السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

31

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

متوجّه إلى القادر خاصّة ، و غير شامل للعاجز ، و في هذه الحالة لا يمكن إثبات فعليّة الملاك في حقّ العاجز [ بإطلاق الدليل ] ، و [ و لا يمكن اثبات ] أنّه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا ؛ لأنّه لا دليل على ذلك [ أي على فوت الملاك ] ؛ نظرا إلى أنّ الخطاب إنّما يدلّ على [ ثبوت الاعتبار بالدلالة المطابقيّة ، و على ] ثبوت الملاك بالدلالة الالتزاميّة ، و بعد سقوط المدلول المطابقيّ للخطاب ، و تبعيّة الدلالة الالتزاميّة على الملاك ؛ للدلالة المطابقيّة على التكليف [ أي بعد أن كانت الدلالة الالتزاميّة على الملاك تابعة للدلالة المطابقية على التكليف ] لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حقّ العاجز . و إن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف